تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠

والتحرير ( 1 ) فجوز الاستنابة فيهما ان خرج وشق عليه الرجوع . وكذا عن التذكرة ان صلاهما في غير المقام ناسيا ثم لم يتمكن من الرجوع . وعن المبسوط ( 2 ) جوازها إذا خرج مع تعمد الترك ولا مستند لشيء من ذلك يعتد به . ولم يتعرض الماتن لحكم الجاهل والعامد ، والظاهر أن الأول بحكم الناسي ، وأما الثاني فمقتضى الأصل وجوب العود مع الإمكان . وفي الاكتفاء بصلاتهما حيث أمكن مع التعذر أو بقائهما إلى أن يحصل التمكن من الإتيان بهما في محلهما اشكال . وكذا في صحة الأفعال المتأخرة والاحتياط واضح . * ( ولو مات ) * الناسي لهما ولم يصلهما * ( قضا ) * هما * ( عنه الولي ) * كما في كلام جماعة ، من غير خلاف فيه بينهم أجده ، للصحيح : يقضي عنه وليه ، أو رجل من المسلمين ( 3 ) . و « أو ) * فيه وان كانت ظاهرة في التخيير الا أنها ليست ناصة فيه ، فيحتمل غيره وهو تعين الولي مع وجوده وجواز غيره له مطلقا ، أو مع عدمه . وان فاتتاه مع الطواف ، فهل على الولي قضاء الجميع بنفسه أو بالاستنابة ؟ الأقوى الوجوب . * ( والقران ) * بين الطوافين فصاعدا ، بأن لا يصلي ركعتي كل طواف بعده ، بل يأتي بهن أجمع ثم بصلاتهن كذلك - حرام و * ( مبطل في الفريضة على الأشهر ) * ولا ريب في التحريم ، وأما الإبطال ففيه نظر ان لم ينعقد الإجماع عليه ، وظاهر جماعة الانعقاد .

هامش
( 1 ) التحرير ص 98 .
( 2 ) المبسوط 1 - 360 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 - 484 ، ح 13 .