وأن يكون * ( مغتسلا ) * لدخولها * ( من بئر ميمون أو فخ ) * للصحيح ( 1 ) ، وزيد فيه : أو من منزلك . * ( ولو تعذر ) * التقديم * ( اغتسل بعد الدخول ) * قيل : والاغتسال من بئر ميمون للقادم من العراق ونحوه ، ومن فخ للقادم من المدينة . وبالجملة فكل لمن يمر عليه في قدومه فلا يكلف غيره بأن يدور حتى يرد أحد ذلك فيغتسل منه . * ( والدخول ) * إلى المسجد * ( من باب بني شيبة ) * وعلل بأن هبل - بضم الهاء وفتح الباء - وهو من أعظم الأصنام مدفون تحت عتبتها ، فإذا دخل منها وطأه برجله ، وقيل : ان هذا الباب غير معروف الآن لتوسع المسجد ، لكن قيل : انه بإزاء باب السلام ، فينبغي الدخول منه على الاستقامة إلى أن يتجاوز الأساطين ليتحقق المرور . * ( والدعاء عنده ) * أي عند الدخول بالمأثور . كيفية الطواف وأحكامه : * ( أما الكيفية : فواجبها النية ) * واستدامة حكمها إلى الفراغ ، والأظهر الاكتفاء فيها بقصد الفعل المعين طاعة لله عز وجل ، وان كان الأحوط التعرض للوجه من وجوب أو ندب ، وكون الحج إسلاميا أو غيره ، تمتعا أو غيره . * ( والبدأة بالحجر ) * الأسود * ( والختم به ) * بالنص ( 2 ) والإجماع ، فلو ابتدأ من غيره لم يعتد بما فعله حتى ينتهي إلى الحجر الأسود ، فيكون منه ابتداء طوافه ان جدد النية عنده ، أو استصحبها فعلا . والظاهر الاكتفاء في تحقق البدأة بما يصدق عليه ذلك عرفا .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 416
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤١٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 318 ، ب 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 432 ، ح 3 .