الرجوع إلى مكة يوم النحر
: * ( ثم ) * أي بعد قضاء مناسكه بمنى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير * ( يمضي إلى مكة ) * شرفها الله تعالى * ( للطوافين ( 1 ) والسعي ) * بينهما اتفاقا ، والأفضل إيقاع ذلك * ( ليومه ) * أي يوم النحر للاخبار ( 2 ) ، ولا يجب للصحيح ( 3 ) وفي آخر يكره للمتمتع أن يؤخر ( 4 ) . وهو أحوط وفاقا لجمع * ( أو من الغد ) * مع تعذر يوم النحر اتفاقا . * ( ويتأكد ذلك للمتمتع ) * لما مر * ( ولو أخر ) * أي المتمتع عن الغد * ( أثم ) * على الأصح ، وعن ظاهر التذكرة والمنتهى ( 5 ) أن عليه إجماعنا . نعم لو أخر أجزأه على القولين كما قيل . * ( وموسع للمفرد والقارن ) * تأخير ذلك * ( طول ذي الحجة ) * في كلام جماعة بل قيل : بلا خلاف ، ولكن * ( على كراهية ) * كما عبر بها الفاضلان ، للصحيح ( 6 ) وظاهره أفضلية التقديم كما في التحرير ( 7 ) والتلخيص ، وهو الوجه . * ( ويستحب له إذا دخل مكة الغسل ، وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ) * ولو اغتسل لذلك بمنى جاز . ولو اغتسل نهارا وطاف ليلا أو بالعكس ، أجزأ الغسل ما لم يحدث ، فان نام