أو أحدث حدثا آخر قبل الطواف ، استحب إعادة الغسل . وكذا ان زار في اليوم الذي اغتسل فيه أو في الليل الذي اغتسل فيه . * ( والدعاء عند باب المسجد ) * بالمأثور . ( القول في الطواف : ) * ( والنظر في مقدمته ، وكيفيته ، وأحكامه : ) * * ( أما المقدمة : فيشترط تقديم الطهارة ) * على الطواف الواجب بإجماعنا والصحاح ( 1 ) المستفيضة . وإطلاق المتن وجملة منها يشمل المندوب أيضا ، كما عن الحلبي ، وهو أحوط وان كان الأظهر الاختصاص بالواجب وفاقا للأكثر ، ويستباح بالترابية كما يستباح بالمائية . * ( وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ) * وفاقا للأكثر ، وفي صريح الغنية ( 2 ) وظاهر المنتهى ( 3 ) الإجماع . وإطلاق النص ( 4 ) والمتن والأكثر يقتضي عدم الفرق في الطواف بين الفرض والنفل ، خلافا للتحرير ( 5 ) فقيده بالفرض ، والأقرب العفو فيه عما يعفى عنه في الصلاة وفاقا للشهيدين ، خلافا لجماعة فلا يعفى ، وهو أحوط . * ( والختان في الرجل ) * وفاقا للأكثر ، بل عن الحلبي أنه شرط الحج بإجماع
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 414
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤١٤
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 314 ، ب 1 و 2 .
( 2 ) الغنية ص 516 .
( 3 ) منتهى المطلب 2 - 690 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 - 462 ، ب 52 .
( 5 ) التحرير ص 97 .