كما سيأتي . * ( ويجزئ من الضأن خاصة الجذع ) * بلا خلاف ، بل قيل : بالإجماع . وسن الجذع قد مر تحقيقه في كتاب الزكاة ، قيل : والموجود في كتب نحو قوله : * ( لسنة ) * ومعناه ما قيل : انه الذي لم يدخل في الثانية . * ( وأن يكون تاما ، فلا يجزئ العوراء ) * البين عورها * ( ولا العرجاء ) * البين عرجها ، ولا المريضة البين مرضها ، ولا الكبيرة التي لا تنقي بلا خلاف . وفي المنتهى : ان معنى البين عورها التي انخسف عينها وذهبت ، والبين عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والرعي فتهزل ، والتي لا تنقي التي لا مخ لها لهزالها ، لأن النقي بالنون المكسورة والقاف المسكنة المخ . والمريضة قيل : هي الجرباء ، لان الجرب يفسد اللحم . والأقرب اعتبار كل مرض يؤثر في هزالها وفساد لحمها ( 1 ) . واستقرب فيه المنع عن أجزاء العوراء التي لم تنخسف عينها وكان عليها بياض أيضا ، وأن الانخساف ليس بمعتبر ، ولعله أظهر وفاقا للمتن وإطلاق سائر الأصحاب كما قيل ، وان تردد فيه في التذكرة فيما حكي عنه . وظاهر المتن أيضا إطلاق المنع عن العرجاء ، لكن الأصحاب قيدوه بما قدمنا ، وهو الأقوى . * ( ولا العضباء ) * وهي التي ذهبت قرنها ، كما في التحرير ( 2 ) ، وفي غيره أنها المكسورة القرن الداخل ، ولعلهما واحد . والمراد بالقرن الداخل هو الأبيض الذي في وسط الخارج كما قيل .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 392
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٩٢
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 - 740 .
( 2 ) التحرير ص 105 .