بالشروع فيكون الهدي فيه واجبا ، كما يجب في الواجب بأصل الشرع . * ( ولا ) * يجب أن * ( يباع ثياب التجمل في الهدي ) * ولو مع عدم الاحتياج والضرورة إليها ، لإطلاق النص ( 1 ) والفتوى بل صريح بعضها ، ولو باعها واشتراه أجزأه وفاقا لجماعة ، خلافا لبعضهم فعين الصوم ، ولا ريب أنه أحوط . * ( ولو ضل ) * الهدي * ( فذبحه ) * غير صاحبه * ( لم يجز ) * عنه مطلقا في ظاهر المتن وغيره ، وقيل : بالإجزاء ان ذبحه عن مالكه بمنى والا فلا . وهو الأقوى . وليعرفه قبل ذلك ثلاثة أيام يوم النحر ويومين بعده ، للأمر به في الصحيح ( 2 ) من غير معارض ، وظاهره الوجوب . ومتى جاز الذبح فالظاهر وجوب التصدق به والإهداء ويسقط وجوب الأكل قطعا . * ( ولا يخرج ) * الحاج * ( شيئا من لحم الهدي ) * الذي يذبحه * ( عن منى ، ويجب صرفه في وجهه ) * الذي يأتي بيانه . وظاهر المتن والنص ( 3 ) التحريم ، واختصاص الحرام ( 4 ) إخراجه باللحم ، فلا بأس بإخراج الجلد والسنام والشيء ينتفع به ، وهو الأصح . وكذا لا بأس بإخراج لحم الأضاحي وان كره ، ولا بإخراج لحم الهدي الواجب لغير من وجب عليه ، كالمشتري وان كان حاجا وفاقا للشيخ ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن من مورد الفتوى والنص ( 5 ) ، مضافا إلى الخبر . * ( ويذبح ) * الهدي أو ينحره * ( يوم النحر وجوبا ) * فلا يجوز التقديم عليه اتفاقا
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 390
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٩٠
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 - 171 ، ب 57 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 - 127 ، ب 28 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 - 150 ، ب 42 .
( 4 ) في « ن » : المحرم .
( 5 ) نفس المصدر .