تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١

* ( مقدما على الحلق ) * وجوبا أو استحبابا على الخلاف . وسيأتي الكلام فيه * ( و ) * في أنه * ( لو قدم الحلق أجزأه ) * مطلقا * ( ولو كان عامدا ) * . * ( وكذا ) * يجزئ * ( لو ذبحه في بقية ذي الحجة ) * من غير فرق بين الجاهل والعالم والعامد والناسي ، ولا بين المختار والمضطر فيما قطع به الأصحاب كما قيل ، مشعرا بدعوى الإجماع كما في الغنية ( 1 ) ، وزيد فيها فادعى على الجواز أيضا ، وصرح به في كتبه ، وفي بعضها يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجة ويوم النحر أفضل . وظاهر بعضهم يوهم جواز التأخير عن ذي الحجة ، إلا أن في المبسوط ( 2 ) أنه بعد أيام التشريق ، واختار الحلي أنه أداء . وعلى هذا فمعنى وجوبه يوم النحر اتفاقا - كما قدمنا - انما هو عدم جواز التقديم عليه كما فرعناه عليه ، أو تحريم التأخير عنه اختيارا أيضا وان أجزأ اضطرارا ، كما إذا نسي أو لم يجد الغنم مثلا ، كما في صريح الصحيحين ( 3 ) ، بل واختيارا للإجماع المنقول في الغنية ( 4 ) وغيرها . صفات هدى التمتع : * ( الثاني : في صفته ) * أي الهدي * ( ويشترط أن يكون من النعم ) * أي الإبل والبقر والغنم إجماعا ، وأن يكون * ( ثنيا ) * الا من الضأن بلا خلاف * ( غير مهزول

هامش
( 1 ) الغنية ص 520 .
( 2 ) المبسوط 1 - 371 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 - 95 .
( 4 ) الغنية ص 520 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 391 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي