تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥

* ( وأن يكون مما عرف به ) * أي أحضر عشية عرفة بعرفات ، للصحيح ( 1 ) ، ولكن أطلق فيه كالمتن والمنتهى ( 2 ) الإحضار ، وظاهره الوجوب ، والأشبه الاستحباب ، وفي المنتهى ( 3 ) وغيره الإجماع . وأن يكون * ( إناثا من الإبل أو البقر ) * و * ( ذكرانا من الضأن أو المعز ) * كل ذلك للصحاح ( 4 ) المستفيضة . * ( وأن ينحر الإبل قائمة مربوطة بين الخف والركبة ) * للصحيح ( 5 ) وفي غيره وأما البعير فشد أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه ، وهو الذي يأتي في الصيد والذبائح فيجوز التخيير هنا وافتراق الهدي وغيره . ثم الخبران نصان في جمع اليدين بالربط من الخف إلى الركبة ، وفي الصافي ( 6 ) رآه عليه السّلام ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى ، وروته العامة . فالأولى حمله على التقية وان اختاره الحليان . * ( و ) * أن * ( يطعنها ) * في لبتها * ( من الجانب الأيمن ) * لها . * ( وأن يتولاه ) * أي الذبح * ( بنفسه ) * إن أحسنه ، فقد باشره النبي صلَّى الله عليه وآله * ( والا ) * أي وان لم يتولاه بنفسه * ( جعل يده مع يد الذابح ) * وان لم يفعل ذلك كفاه الحضور عند الذبح . * ( والدعاء ) * عند الذبح بالمأثور في الصحيح بقوله : « وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، ان صلاتي ونسكي ومحياي

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 - 112 ، ب 17 .
( 2 ) منتهى المطلب 2 - 742 .
( 3 ) منتهى المطلب 2 - 742 .
( 4 ) وسائل الشيعة 10 - 99 ، ب 9 .
( 5 ) وسائل الشيعة 10 - 134 ، ح 1 ب 35 .
( 6 ) وسائل الشيعة 10 - 135 ، ح 3 .