تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١

مشرف على عرفات على مرحلتين من مكة . ومن لا يعرف أحد هذه المواقيت ، أجزأه أن يسأل الناس عنها والاعراب . * ( وميقات المتمتع لحجة : مكة . وكل من كان منزله أقرب من الميقات فميقاته منزله ) * بلا خلاف فيه . وانما اختلفوا في أن المعتبر القرب إلى مكة أو إلى عرفة ، والأشهر الأظهر الأول . وأما أهل مكة فيحرمون من منازلهم على القولين ، وعن التذكرة ( 1 ) عليه الإجماع . * ( وكل من حج ) * أو اعتمر * ( على طريق ) * كالشامي يمر بذي الحليفة * ( فميقاته ميقات أهله ) * ولو حج إلى طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت - كالبحر مثلا - أحرم عند محاذاة أقربها إلى طريقه ، على الأشهر الأقوى . ويكفي الظن بالمحاذاة ، ولو ظهر التقدم أو التأخر ، فالأحوط الإعادة . وان لم يكن له طريق إلى الظن قيل : أحرم من بعد ، بحيث يعلم أنه لم يجاوز الميقات الا محرما . * ( ويجرد الصبيان من فخ ) * بفتح الفاء وتشديد الخاء ، وهو بئر معروف على نحو فرسخ من مكة . وهل المراد بالتجريد الإحرام أو نزع الثياب وانما يحرم بهم من الميقات ؟ قولان ، أحوطهما الثاني ، لاتفاق القولين على جوازه . أحكام المواقيت : * ( وأحكام المواقيت تشتمل على مسائل ) * ثلاث :

هامش
( 1 ) التذكرة ، كتاب الحج ، النظر الثاني في المواقيت ، المسألة العاشرة .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 341 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي