التي للآفاق * ( أحرم منه وجوبا ) * بغير خلاف ، والظاهر أن النوع الذي يحرم به فرضه ، وقد مر الاختلاف في جواز التمتع له ، وأن الأشبه المنع . * ( و ) * النائي * ( المجاور بمكة ) * لا يخرج بمجرد المجاورة عن فرضه المستقر عليه قبلها مطلقا قطعا ، وكذا بعدها إذا لم يقم مدة توجب انتقال الفريضة إلى غيرها ، بل * ( إذا أراد حجة الإسلام خرج إلى ميقاته فأحرم منه ) * للتمتع وجوبا ، بغير خلاف فتوى ونصا ( 1 ) . ولكن اختلفا في تعيين الميقات الذي يخرج إليه ، أنه هل هو ميقات أهله أو أي ميقات كان ؟ والأول أحوط وأولى . وان خالف فأحرم من غير ميقاته أجزأ قولا واحدا ، وان أثم على قول ، ولا على آخر وهو أظهر ، إلا إذا خرج إلى أدنى الحل اختيارا فيأثم ، لدلالة الروايات ( 2 ) المعتبرة ، ولو بالشهرة على وجوب الخروج إلى غيره ، فيتعين . * ( ولو تعذر ) * الخروج إلى الميقات * ( خرج إلى أدنى الحل ) * فأحرم منه كغيره * ( ولو تعذر أحرم من مكة ) * . * ( ولو أقام ) * المجاور بها * ( سنتين ) * كاملتين * ( انتقل فرضه ) * في الثالثة * ( إلى الافراد والقران ) * لا يجوز له غيرهما ، على الأشهر الأقوى . ومقتضى إطلاق النص ( 3 ) والفتوى عدم الفرق في الإقامة الموجبة لانتقال الفرض ، بين كونها بنية الدوام ، أو المفارقة ، كما ذكره جماعة ، وربما قيد بالثاني والأول أظهر . ولو انعكس الفرض ، فأقام المكي في الآفاق ، لم ينقل فرضه ولو أقام سنتين
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 338
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٣٨
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 - 190 .
( 2 ) وسائل الشيعة 8 - 192 ، ح 9 .
( 3 ) وسائل الشيعة 8 - 191 ، ب 9 .