تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩

فصاعدا ، إلا إذا قام بنية الدوام ، بحيث يصدق كونه من أهل الآفاق فينتقل الفرض . * ( ولو كان له منزلان ) * أحدهما * ( بمكة ) * وما في معناها * ( و ) * الأخر بمحل * ( ناء ) * عنها * ( اعتبر ) * في تعيين الفرض * ( أغلبهما عليه ) * إقامة ، فيتعين عليه فرضه . * ( ولو تساويا تخير في التمتع وغيره ) * بلا خلاف في المقامين ، وينبغي تقييد الأول - وفاقا لجماعة - بما إذا لم يكن إقامته بمكة سنتين متواليين ، فإنه يلزمه حكم أهل مكة ، وان كان في المنزل الثاني أكثر إقامة . * ( ولا يجب على المفرد والقارن هدي ) * التمتع ، وان استحب لهما الأضحية بل * ( يختص الوجوب بالمتمتع ) * . * ( ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة ) * بأن يكتفي بها لهما ، ولم يحتج إلى إحرام آخر ، بل ولا إحلال بينهما ، سواء في ذلك القران وغيره ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه في الخلاف ( 1 ) الإجماع . والمراد بعدم الجواز هنا ما يعم التحريم والفساد ، كما هو ظاهر كل من منع عنه من الأصحاب . * ( ولا إدخال أحدهما على الأخر ) * بأن ينويه قبل الإحلال من الأخر وإتمام أفعاله ، أتم الافعال بعد ذلك أم لا . تعيين المواقيت : * ( المقدمة الرابعة : في ) * تعيين * ( المواقيت ، وهي ستة : ) * ف * ( لأهل العراق : العقيق ) * قيل : هو واد طويل يزيد على بريدين * ( وأفضله : ) * * ( المسلح ) * بالسين والحاء المهملتين ، وقيل : بالخاء المعجمة ، وهو أوله بلا خلاف

هامش
( 1 ) الخلاف 1 - 420 ، مسألة 30 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 339 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي