عن النفر ، مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى الطهر ، وخوف عدو بعده ، وخوف فوت الصحبة كذلك * ( جائز ) * بلا خلاف يعرف ، وفي كلام جماعة دعوى الاتفاق . * ( وشروطه ) * أي الافراد ثلاثة : * ( النية ) * كما مر في المتعة . * ( وأن يقع في أشهر الحج ) * وأن يعقد إحرامه * ( من الميقات ) * وهو أحد الستة الآتية وما في حكمها * ( أو من دويرة أهله ان كانت أقرب ) * من الميقات * ( إلى عرفات ) * عند المصنف هنا وفي المعتبر ( 1 ) والشهيد في اللمعة ( 2 ) ، والمستفاد من النصوص ( 3 ) إلى مكة وعليه جماعة . * ( والقارن كالمفرد ) * في كيفيته وشروطه * ( الا أنه يضم إلى إحرامه سياق الهدي ) * وبه يتميز عنه ويفضل عليه ، على الأظهر الأشهر . وقيل : به وبالجمع بين العبادتين فيه من غير تحلل بينهما ، ولهذا سمي بالقران . وأن المتمتع لو ساق الهدي ، لم يجز له التحلل من العمرة حتى يأتي بالحج وكان قارنا ، للروايات ، ولا دلالة لها على ذلك صريحا ، ومعارضة بأجود منها ، مع أن القول بجواز القران بينهما بنية واحدة ، أو إدخال أحدهما على الأخر من غير محلل يتوقف على النقل الصريح ، والشيخ ادعى الإجماع على خلافه كما يأتي . * ( وإذا لبى ) * القارن وعقد إحرامه بها * ( استحب له اشعار ما يسوقه من البدن ) * وهو أن * ( يشق سنامه من الجانب الأيمن ) * كما في الصحاح ( 4 ) * ( ويلطخ
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 335
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٣٥
هامش
( 1 ) المعتبر ص 337 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية 2 - 210 .
( 3 ) وسائل الشيعة 8 - 187 .
( 4 ) وسائل الشيعة 8 - 198 ، ب 12 .