تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦

صفحته بالدم ) * فيما ذكره الأصحاب . هذا إذا كانت معه بدنة واحدة * ( ولو كانت ) * معه * ( بدنا ) * كثيرة * ( دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا ) * من غير أن يرتبطها ترتيبا يوجب الاشعار يمينا . * ( و ) * كما يستحب الاشعار ، كذا يستحب * ( التقليد ) * وهو * ( أن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه ) * السائق . هذا حال البدن . * ( و ) * أما * ( الغنم ) * وكذا البقر ف * ( يقلد لا غير ) * فيما ذكره الأصحاب ، قالوا : لضعفهما عن الاشعار . * ( ويجوز للمفرد والقارن الطواف ) * إذا دخلا مكة * ( قبل المضي إلى عرفات ) * واجبا وندبا ، بلا خلاف في الثاني ، وعلى الأشهر الأقوى في الأول ، و * ( لكن يجدران التلبية عند كل طواف ) * عقيب صلاته * ( لئلا يحلا ) * كما يستفاد من الصحاح ( 1 ) وغيرها وعليه جماعة . * ( وقيل : انما يحل المفرد ) * بذلك خاصة ، كما في المعتبرة المستفيضة ، والقائل الشيخ في التهذيب ( 2 ) ، ولكن رجع عنه إلى الأول في المبسوط ( 3 ) والخلاف والنهاية ( 4 ) . * ( وقيل : لا يحل أحدهما إلا بالنية ، ولكن الأولى ) * والأحوط * ( تجديد التلبية ) * مطلقا ، والقائل الحلي وتبعه الفاضل وولده . وخير هذه الأقوال أوسطها ان لم يكن خلافه إجماعا . وهنا قول آخر بعكسه في إيجاب التلبية ، وحكي عن جماعة من القدماء ،

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 - 206 ، ب 16 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 5 - 44 .
( 3 ) المبسوط 1 - 311 .
( 4 ) النهاية ص 208 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 336 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي