واحترز بالشرطية عما لو مات قبل ذلك ، فإنه لا يجزئ ولو كان قد أحرم ، على الأظهر الأشهر .
ولو قبض الأجرة استعيد منها بنسبة ما بقي من العمل المستأجر عليه ، فإن كان الاستيجار على فعل الحج خاصة أو مطلقا ، ولم يكن هناك عادة بدخول المسافة ، وكان موته بعد الإحرام ، استحق بنسبته إلى بقية الافعال .
وان كان عليه وعلى الذهاب تصريحا أو بحكم العادة ، استحق أجرة الذهاب والإحرام واستعيد الباقي . وان كان عليهما وعلى العود ، فبنسبته إلى الجميع .
وان كان موته قبل الإحرام ، ففي الأوليين لا يستحق شيئا ، وفي الأخيرين بنسبة ما قطع من المسافة إلى ما بقي منه من المستأجر عليه .
* ( ويأتي النائب بالنوع المشترط ) * عليه في ضمن العقد من أنواع الحج ، فلا يجوز له العدول إلى غيره ، بلا خلاف في الأفضل إلى غيره ، وفي العكس خلاف فقيل : بالمنع عنه مطلقا كما هو ظاهر المتن وغيره .
* ( وقيل : يجوز أن يعدل إلى التمتع ) * مطلقا * ( ولا يعدل عنه ) * والقائل الشيخ وجماعة .
وقيل : بالمنع إذا كان المشترط فريضة المنوب ، وبالجواز في غيره كالمندوب والواجب المخير والمنذور المطلق مطلقا . ولعل هذا هو الأقوى ، وان كان عدم العدول مطلقا أحوط وأولى ، إلا مع العلم بقصد المستنيب التخيير والأفضل فيجوز قطعا .
ومتى جاز العدول استحق الأجير تمام الأجرة . أما مع امتناعه فلا يستحقها وان وقع عن المنوب عنه ، وكما يجب الإتيان بالمشروطة من نوع الحج مع تعلق الغرض به ، كذا يجب الطريق المشترط معه عند الأكثر .
وزاد بعضهم فقال : بل الأظهر عدم جواز العدول الا مع العلم بانتفاء الغرض
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 325
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٢٥