للطواف فالثاني . وهما أحوط مرتين في الفضل ، وان كان في تعينهما ولا سيما الأول نظر . * ( ولو حج عن ميت تبرعا بريء الميت ) * إذا كان الحج واجبا عليه إجماعا ويلحق به الحي إذا كان الحج تطوعا كذلك ، وفي إلحاقه به في الحج الواجب مع العذر المسوغ للاستنابة وجهان ، أما مع عدمه فلا يلحق به قطعا . * ( ويلزم ( 1 ) ) * الأجير كفارة جنايته في ماله بلا خلاف . * ( ويستحب ) * للنائب * ( أن يذكر المنوب عنه ) * باسمه * ( في المواطن ) * وعند كل فعل من أفعال الحج والعمرة . * ( وأن يعيد فاضل الأجرة ) * بعد الحج في المشهور ، وفي بعض الأخبار ( 2 ) إشعار به . * ( وأن يتم ) * بصيغة المجهول والفاعل المستنيب * ( له ) * أي للنائب * ( ما أعوزه ) * كما عن النهاية ( 3 ) وجماعة . * ( وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر ) * وعرف الحق * ( ولو كانت مجزئة ) * كما مر . * ( ويكره أن تنوب المرأة الصرورة ) * عن الرجل بل مطلقا ، للنهي عنها المحمول على الكراهة جما . مسائل تتعلق بالباب : وهنا * ( مسائل ) * خمس :
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 328
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٢٨
هامش
( 1 ) وفي المطبوع من المتن : ويضمن .
( 2 ) وسائل الشيعة 8 - 126 ، ب 10 .
( 3 ) النهاية ص 279 .