تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦

في ذلك الطريق ، وأنه هو وغيره سواء عند المستأجر ، ومع ذلك فالأولى وجوب الوفاء بالشرط مطلقا . * ( وقيل : لو شرط عليه الحج على طريق ، جاز ) * له * ( الحج بغيرها ) * كما في رواية ( 1 ) صحيحة ، والقائل الشيخان وجماعة من القدماء . والمسألة محل تردد ، ولكن الأحوط ما عليه الأكثر . وعلى تقدير العمل بالرواية لا ريب في صحة الحج واستحقاق الأجرة مع المخالفة ، ويشكل على غيره . والمتجه بحسب الأصل العدم ، إلا إذا تعلق الإجارة بمجموع الأمرين : من الحج وطي المسافة ، من غير ارتباط لأحدهما بالآخر ، فيتوجه صحة الحج واستحقاق الأجرة عليه خاصة . * ( ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الأذن ) * له صريحا ، ممن يجوز له الأذن فيها ، كالمستأجر عن نفسه أو الوصي والوكيل مع إذن الموكل له فيه ، أو إيقاع العقد مقيدا بالإطلاق لا إيقاعه مطلقا . * ( ولا ) * أن * ( يوجر نفسه لغير المستأجر في السنة التي استؤجر لها ) * قطعا ويجوز لغيرها بشرط عدم فورية الحج ، أو تعذر التعجيل . ولو أطلقت الأولى ، ففي جواز الثانية مطلقا ، أو العدم كذلك ، أو الجواز في غير السنة الأولى والمنع فيها أوجه ، ولا ريب أن الثاني أحوطها وهو أيضا أشهرها . * ( ولو صد قبل الإكمال ) * للعمل المستأجر عليه مطلقا * ( أستعيد ) * منه * ( من الأجرة بنسبة المختلف ) * ان كان الإجارة مقيدة بسنة الصد . * ( ولا يلزم ) * المستأجر * ( إجابته ) * لو التمس عدم الاستعادة * ( ولو ضمن ) * له * ( الحج ) * من قابل * ( على الأشبه ) * لعدم تناول العقد لغير تلك السنة ، خلافا لجماعة فيلزمه الإجابة ، وحجتهم غير واضحة .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 - 127 ، ب 11 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 326 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي