المصنف التردد وهو في محله . والأحوط في المعين العمل بالنصوص ، وفي المطلق بما عليه الحلي من توقع المكنة ، بل قيل : لا خلاف فيه ، وانما محل الخلاف الأول . * ( الثالثة : المخالف إذا ) * حج و * ( لم يخل بركن ) * من أركانه * ( لم يعده ) * وجوبا * ( لو استبصر ) * ولكن يستحب * ( وان أخل ) * بركن * ( أعاد ) * وجوبا بلا خلاف ، وان اختلف في المراد بالركن ، أهو الركن عنده أو عندنا ؟ على قولين ، والأول أقوى . ولا فرق بين من حكم بكفره منهم كالحروري ( 1 ) والناصبي وغيره على الأقوى . ( القول في النيابة : ) * ( ويشترط فيه ) * أي في النائب المدلول عليه بالمقام * ( الإسلام ، والعقل ، وألا يكون عليه حج واجب ) * مطلقا ، كما يقتضيه إطلاق نحو العبارة ، أو مضيق خاصة في ذلك العام ، أي عام النيابة ، مع التمكن منه ولو مشيا ، حيث لا يشترط فيه الاستطاعة ، كالمستقر من حجة الإسلام ثم يذهب المال ، كما صرح به جماعة . * ( فلا تصح نيابة الكافر ) * بأنواعه مطلقا * ( ولا نيابة المسلم عنه ) * بلا خلاف * ( ولا عن المخالف ) * للحق ، أما الناصبي فلا خلاف فيه ، وأما غيره ففيه خلاف ، والمنع عن النيابة عنه أظهر وأشهر * ( إلا ) * إذا كانت * ( عن الأب ) * فتجوز على الأشهر الأظهر ، حتى الناصبي ، كما صرح به في الدروس ( 2 ) ، وهو غير بعيد . * ( ولا نيابة المجنون ، ولا الصبي غير المميز ) * بلا خلاف ، وفي المميز قولان ، أشهرهما وأجودهما : المنع .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 323
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٢٣
هامش
( 1 ) الحروري قوم من الخوارج ، ينسبون إلى قرية اسمها حروراء .
( 2 ) الدروس ص 87 .