مسائل في أحكام الحج
:
* ( مسائل ) * ثلاث :
* ( الأولى : ) * إذا نذر حجة الإسلام صح على الأصح ، فتجب الكفارة بالترك ، ولا يجب عليه غيرها ، ولا تحصيل الاستطاعة إلا إذا قصده بنذرها ، فتجب عليه أيضا .
و * ( إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا ) * بل تجبان عليه معا ، ان كان حال النذر مستطيعا ، وكان حجة النذر مطلقة ، أو مقيدة بسنة غير الاستطاعة ، ويجب عليه تقديم حجة الإسلام .
وان كانت مقيدة بسنتها لغا النذر ، ان قصدها مع بقاء الاستطاعة ، وان قصدها مع زوالها صح ووجب الوفاء عند زوالها . وان خلا عن القصدين فوجهان .
وان لم يكن حال النذر مستطيعا ، وجب المنذورة خاصة ، بشرط القدرة دون الاستطاعة الشرعية ، فإنها شرط في حجة الإسلام خاصة ، وان حصلت الاستطاعة الشرعية قبل الإتيان بالمنذورة .
وان كانت مطلقة أو مقيدة بزمان متأخر عن سنة الاستطاعة خصوصا أو عموما ، وجب تقديم حجة الإسلام . وان كانت مقيدة بسنة الاستطاعة ففي تقديم المنذورة أو الفريضة وجهان ، أجودهما : الأول ، وعليه فيعتبر في وجوب حجة الإسلام بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية .
* ( ولو نذر حجا مطلقا ) * أي خاليا عن قيدي حجة الإسلام وغيرها * ( قيل : ) *
* ( يجزئ أن يحج بنية النذر عن حجة الإسلام ، ولا تجزئ ) * ان نوى * ( حجة الإسلام