تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠

مسائل في أحكام الحج

: * ( مسائل ) * ثلاث : * ( الأولى : ) * إذا نذر حجة الإسلام صح على الأصح ، فتجب الكفارة بالترك ، ولا يجب عليه غيرها ، ولا تحصيل الاستطاعة إلا إذا قصده بنذرها ، فتجب عليه أيضا . و * ( إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا ) * بل تجبان عليه معا ، ان كان حال النذر مستطيعا ، وكان حجة النذر مطلقة ، أو مقيدة بسنة غير الاستطاعة ، ويجب عليه تقديم حجة الإسلام . وان كانت مقيدة بسنتها لغا النذر ، ان قصدها مع بقاء الاستطاعة ، وان قصدها مع زوالها صح ووجب الوفاء عند زوالها . وان خلا عن القصدين فوجهان . وان لم يكن حال النذر مستطيعا ، وجب المنذورة خاصة ، بشرط القدرة دون الاستطاعة الشرعية ، فإنها شرط في حجة الإسلام خاصة ، وان حصلت الاستطاعة الشرعية قبل الإتيان بالمنذورة . وان كانت مطلقة أو مقيدة بزمان متأخر عن سنة الاستطاعة خصوصا أو عموما ، وجب تقديم حجة الإسلام . وان كانت مقيدة بسنة الاستطاعة ففي تقديم المنذورة أو الفريضة وجهان ، أجودهما : الأول ، وعليه فيعتبر في وجوب حجة الإسلام بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية . * ( ولو نذر حجا مطلقا ) * أي خاليا عن قيدي حجة الإسلام وغيرها * ( قيل : ) * * ( يجزئ أن يحج بنية النذر عن حجة الإسلام ، ولا تجزئ ) * ان نوى * ( حجة الإسلام
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 320 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي