تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧

والمروي ) * في الصحاح ( 1 ) المستفيضة وغيرها من المعتبرة * ( أنه يستنيب ) * لكن دلالتها على الوجوب غير واضحة ، ومع ذلك فهي موافقة لمذهب أكثر العامة ، فلتحمل على التقية أو الاستحباب ، كما عليه جماعة ، خلافا للأكثر فيجب ، وهو أحوط وان كان الأول لعله أظهر . بل ربما يتردد في الوجوب مطلقا ، حتى صورة اليأس والاستقرار ، كما هو ظاهر إطلاق العبارة ونحوها ، فإنه ليس فيه ولا في إطلاق النصوص التفصيل الذي قدمناه ، وانما هو في عبارة نقلة الإجماع وقليل ، فيشكل الاعتماد عليه والتعويل ، وان كان أولى وغير بعيد . * ( ولو ) * استناب ثم * ( زال العذر حج ثانيا ) * وجوبا مطلقا ، على الأشهر الأقوى ، بل قيل : كاد أن يكون إجماعا ، وعن ظاهر التذكرة ( 2 ) أنه لا خلاف فيه بين علمائنا . * ( ولو مات مع ) * استمرار * ( العذر أجزأته النيابة ) * مطلقا استقر عليه قبل الاستنابة أم لا . * ( وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة ) * أو نحوهما مما يكون فيه الكفاية ، بحيث لا يحوجه صرف المال في الحج إلى سؤال * ( قولان ، أشبههما ) * عند المصنف وأكثر المتأخرين * ( أنه لا يشترط ) * وعليه جماعة من القدماء ، خلافا لأكثرهم فاختاروا الاشتراط ، وفي الغنية ( 3 ) والخلاف ( 4 ) أن عليه الإجماع ، وهو الأقرب والأحوط ان حصل له الرجوع إلى الكفاية فيما بعد ، والا فالأول أحوط .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 - 43 ، ب 24 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، كتاب الحج ، المطلب الثاني ، البحث الثاني في شرائط الحج المسألة التاسعة عشر .
( 3 ) الغنية ص 511 .
( 4 ) الخلاف 1 - 411 ، مسألة 2 .