* ( ولو بذل له الزاد والراحلة ) * ونفقة له ولعياله لذهابه وعوده * ( صار ) * بذلك * ( مستطيعا ) * مع استكماله الشروط الباقية إجماعا . والأظهر أنه لا فرق في ذلك بين تمليك المبذول وعدمه ، ولا بين وجوب البذل بنذر وشبهه وعدمه . نعم يعتبر الوثوق بالباذل ، دفعا للعسر والحرج اللازمين بدونه ، وبه يقيد إطلاق النص ( 1 ) . ولو وهب له مال ، لم يجب القبول ، على الأظهر الأشهر ، لأنه اكتساب فلم يجب ، بخلاف البذل لأنه إباحة ، فيكفي فيه الإيقاع ، وبذلك يتضح الفرق . ولو قيدت بشرط أن يصرفه في الحج ، فكالهبة المطلقة على الأصح ، وان كان الأحوط إلحاقه بالبذل . * ( ولو حج به بعض إخوانه ) * بأن استصحبه معه منفقا عليه ، أو أرسله فحج * ( أجزأه عن الفرض ) * فلا يحتاج إلى الإعادة لو استطاع فيما بعد ، ولكن تستحب وفاقا للأكثر ، وقيل : تجب . وهو أحوط . * ( ولا بد ) * في وجوب الحج * ( من فاضل عن الزاد والراحلة ) * بقدر ما * ( يمون به عياله ) * الواجبي النفقة من الكسوة وغيرها * ( حتى يرجع ) * بالنص ( 2 ) والإجماع . * ( ولو استطاع ) * للحج * ( فمنعه كبر أو مرض أو عدو ) * وجب عليه الاستنابة ، مع اليأس واستقرار الوجوب إجماعا ، كما في كلام جماعة ، ومع عدم اليأس مطلقا على الأشهر الأقوى ، بل عليه الإجماع في المنتهى ( 3 ) . وأما مع اليأس وعدم الاستقرار * ( ففي وجوب الاستنابة ) * حينئذ * ( قولان ،
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 316
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣١٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 - 26 ، ب 10 .
( 2 ) وسائل الشيعة 8 - 24 ، ب 9 .
( 3 ) منتهى المطلب 2 - 655 .