عامة أصحابنا عدا المرتضى ، وهو نادر . * ( وهل يجوز أن يخص به ) * أي بالخمس * ( طائفة ) * من الثلاث * ( حتى الواحد ) * منهم ؟ * ( فيه تردد ) * واختلاف بين الأصحاب ، من ظاهر الآية ( 1 ) فان اللام للملك أو الاختصاص ، والعطف بالواو يقتضي التشريك ، ومن ظاهر الصحيح « ذاك إلى الإمام عليه السلام » ( 2 ) وبه يصرف قول الأول إلى بيان المصرف ، كما في الزكاة مؤيدا بثبوته فيها ، فان الخمس زكاة في المعنى ، وهذا لعله أقوى ، وفاقا لمتأخري أصحابنا . * ( و ) * لكن * ( الأحوط بسطه عليهم ولو متفاوتا ) * لجوازه بلا خلاف فيه ، ولا في عدم وجوب استيعابهم ، وان كان أحوط ، إلا أن يشق عليه فيقتصر على من حضر في البلد ويبسط عليهم مع الإمكان . * ( ولا ) * يجوز أن * ( يحمل الخمس إلى غير بلده ) * مطلقا كما عند جماعة ، أو إلا مع الضمان فيجوز عند آخرين ، وهو أقوى ، وان كان الأول وأحوط وأولى * ( إلا مع عدم المستحق فيه ) * فيجوز النقل حينئذ قولا واحدا . * ( ويعتبر الفقر في اليتيم ) * وهو الطفل الذي لا أب له عند جماعة ، ولا أم له عند آخرين ، والأول لعله أظهر ، إلا أن المسألة لا يخلو بعد عن نظر ، والاحتياط يقتضي المصير إلى اعتبار الفقر . * ( ولا يعتبر الفقر في ابن السبيل ) * نعم يشترط فيه الحاجة في بلد التسليم . * ( ولا تعتبر العدالة ) * هنا قولا واحدا * ( وفي اعتبار الايمان تردد ) * من إطلاق الأدلة ، وان الخمس عوض الزكاة ، وهو معتبر فيها اتفاقا ، مضافا إلى آية النهي عن الموادة إلى من يحادد الله سبحانه * ( و ) * لا ريب أن * ( اعتباره أحوط ) * ان لم
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 257
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٥٧
هامش
( 1 ) سورة الأنفال : 41 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 6 - 362 ، ح 1 .