تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩

واختلاف بين الأصحاب ، من ظاهر جملة من النصوص ( 1 ) بالاختصاص ، ومن ضعفها سندا في بعض ودلالة في أخرى ، فلا يعترض بها الأصل المؤيد بخلو الأخبار الكثيرة المتواترة عن عدها في الأنفال ، والأخبار الكثيرة القريبة من التواتر بل المتواترة بعدها في سياق ما يجب فيه الخمس . وعليه ف * ( أشبهه : أن الناس فيها شرع ) * سواء ، وعليه جماعة ، حتى أنه ادعى عليه بعضهم الشهرة في المعادن الظاهرة . * ( وقيل : إذا غزا قوم بغير أذنه عليه السلام فغنيمتهم له عليه السلام ) * كما في رواية ( 2 ) * ( و ) * هذه * ( الرواية ) * وان كانت * ( مقطوعة ) * أي مرسلة ضعيفة ، إلا أنها منجبرة بالشهرة المحكية في كلام جماعة . حتى أن بعضهم عزاها إلى الأصحاب ، وادعى آخر أنه لا قائل بخلافها ، وعن الحلي دعوى الإجماع ، وهي حجة أخرى مضافا إلى رواية أخرى صحيحة مروية في الكافي في كتاب الجهاد في أول باب قسمة الغنيمة ( 3 ) ، فلا وجه للتردد فيها كما يفهم من العبارة ، ولا الفتوى بخلافها كما في أخرى . * ( الثانية : لا يجوز التصرف فيما يختص به عليه السلام ) * مطلقا * ( مع وجوده ) * وعدم غيبته * ( إلا بإذنه ، وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح ) * للشيعة ، على الأشهر الأظهر ، سواء فسرت بالجواري المسبية من دار الحرب مطلقا ، أو بمهر الزوجة . وثمن السراري من أرباح التجارات خاصة ، لدخولها بالمعنى الثاني في المؤن المستثنياة ، والتنصيص على إباحتها بالمعنى الأول في المعتبرة المستفيضة معللة بعلة ظاهرة الاختصاص بها ، ولأجلها خص المفيد وجماعة ما أباحوه لشيعتهم بها

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 - 371 ، ح 20 و 28 و 32 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 - 369 ، ح 16 .
( 3 ) فروع الكافي 5 - 43 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 259 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي