الغنية ( 1 ) . وان تميز قدرا لا صاحبا ، قيل : يتصدق به عن المالك مطلقا ، ولو زاد عن الخمس وقيل فيه : بإخراج الخمس ثم التصدق بالزائد ، ووجهه غير واضح . وان انعكس صولح المالك بما يرضى به - ما لم يطلب الزيادة - عما يحصل به يقين البراءة ، مع احتمال الاكتفاء يدفع ما لا يبقى معه اليقين باشتغال الذمة إلا أن الأحوط الأول . وقيل : يدفع إليه الخمس . وفي دليله تأمل . وحيثما خمس أو تصدق به عن المالك ، ثم ظهر فإن رضي بما فعل ، والا قفي الضمان وعدمه وجهان بل قولان ، أحوطهما : الأول ، وان كان الثاني أوفق بالأصل . * ( ولا يجب ) * الخمس * ( في الكنز حتى تبلغ ) * عينه أو * ( قيمته ) * مائتي درهم أو * ( عشرين دينارا ) * ويجب الخمس فيما زاد ، قليلا كان أو كثيرا . * ( وكذا يعتبر ) * النصاب المزبور * ( في المعدن على رواية البزنطي ( 2 ) ) * الصحيحة ، وعمل بها جماعة ، خلافا لآخرين فلا نصاب فيه أصلا ، كما هو ظاهر كثير منهم أو دينار ، كما هو خيرة بعضهم . والأظهر الأول ، وعليه عامة من تأخر ، ولكن الوسط أحوط . * ( ولا ) * يجب الخمس * ( في الغوص ) * أيضا * ( حتى تبلغ ) * قيمته * ( دينارا ) * على الأظهر الأقوى [ الأشهر ] ( 3 ) وفيه قول بعشرين دينارا ، وهو نادر جدا . ويعتبر النصاب في الثلاثة بعد المئونة التي يغرمها على تحصيلها من حفر وسبك في المعدن ، وآلة غوص وأجرة الغواص في الغوص ، وأجرة الحفر ونحوه
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 255
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٥٥
هامش
( 1 ) الغنية ص 507 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 - 344 ، ح 1 .
( 3 ) الزيادة من « خ » .