في الكنز . وفي اعتبار اتحاد الإخراج فيها مطلقا ، أو العدم كذلك ، أو الفرق بين ما لو طال الزمان ، أو قصد الأعراض فالأول وغيره فالثاني أوجه وأقوال ، والثاني أحوط وان كان الأخير لا يخلو عن وجه . ثم في اعتبار اتحاد النوع فيها ، أو العدم ، أو نعم في الكنز والمعدن دون غيرهما أوجه ، أوجهها : الثاني . ولو اشترك جماعة ، اعتبر بلوغ نصيب كل نصابا بعد مئونته . * ( ولا ) * يجب * ( في أرباح التجارات الا فيما فضل عن مئونة السنة له ولعياله ) * الواجبي النفقة ومندوبيها ، والنذور والكفارات ، ومأخوذ الظالم غصبا ومصانعة والهدية والصلة اللائقين بحاله ، ومؤنة الحج الواجب عام الاكتساب ، وضروريات أسفار الطاعات ونحو ذلك . ولو كان له مال لا خمس فيه ، ففي احتساب المئونة منه ، أو من الربح المكتسب كذلك ، أو بينهما أقوال ، أحوطها : الأول ثم الثالث . * ( ولا يعتبر في ) * أموال * ( الباقية نصاب ( 1 ) ) * وكما لا يعتبر فيها النصاب كذا لا يعتبر الحول فيها ولا في غيرها مما فيه نصاب . نعم تحتاط في الأرباح بالتأخير إلى كماله ، لاحتمال تجدد مئونة بلا خلاف ، وتجوز المبادرة به أوله . * ( وينقسم الخمس ستة أقسام على ) * الأظهر * ( الأشهر ، ثلاثة ) * منها * ( للإمام عليه السلام ) * سهمه وسهم الله تعالى وسهم رسوله * ( وثلاثة ) * للأصناف الباقية * ( لليتامى والمساكين وأبناء السبيل . ) * ويجب أن يكونوا * ( ممن ينتسب إلى عبد المطلب بالأب ، وفي استحقاق من ينتسب إليه بالأم ) * خاصة * ( قولان ، أشبههما ) * وأشهرهما * ( أنه لا يستحق ) * بل عليه
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 256
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٥٦
هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : مقدار .