تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤

وتظهر الثمرة في اعتبار مئونة السنة ، فتعتبر على جهة الفائدة ، ولا على المعدنية ، ولعل هذا أحوط . * ( و ) * ما يخرج من البحر ب * ( الغوص ) * من اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضة التي ليس عليها سكة الإسلام . والمفهوم منه الإخراج من داخل الماء ، فيلحق المأخوذ من خارجه بالمكاسب ، وتظهر الثمرة في الشرائط . * ( وأرباح التجارات ) * والزراعات والصناعات ، وجميع أنواع الاكتساب ، وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات من مئونة السنة على الاقتصاد . * ( والكنوز ) * وهو المال المذخور تحت الأرض مطلقا ، ولو في دار الإسلام وكان أثره عليه على الأظهر . وقيل : لقطة في داره مع الأثر ، وهو أحوط بل قيل : أشهر . هذا إذا لم يكن في ملك لغيره ولو في وقت سابق ، والا فليعرف على تفصيل يأتي في كتاب اللقطة إن شاء الله تعالى . * ( وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ) * بالنص ( 1 ) الصريح ، والإجماع كما في صريح الغنية ( 2 ) وظاهر المنتهى ( 3 ) ، وإطلاقهما يقتضي عدم الفرق بين أرض السكنى والزراعة ، كما صرح به بعضهم ، لكن عن المصنف في المعتبر : ان الظاهر أن مراد الأصحاب الثانية ( 4 ) . ولم أعرف وجهه . * ( وفي الحلال المختلط بالحرام ولم يتميز ) * أحدهما من الأخر مطلقا لا قدرا ولا صاحبا ، للمعتبرة ( 5 ) المستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره ، والإجماع في

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 - 352 ، ب 9 . وفي « ن » بالنص الصحيح .
( 2 ) الغنية ص 507 .
( 3 ) منتهى المطلب 1 - 548 ، الصنف السابع .
( 4 ) المعتبر ص 293 .
( 5 ) وسائل الشيعة 6 - 352 ، ب 10 .