* ( وسببها ) * الموجب لها * ( كسوف الشمس ، أو خسوف القمر ، أو الزلزلة ) * بلا خلاف في شيء من هذه الثلاثة * ( وفي رواية ) * بل روايات ( 1 ) صحيحة أنها * ( تجب لأخاويف السماء ) * من ظلمة أو ريح أو نحوها ، وعليها العمل والفتوى من المتأخرين قاطبة ، وعليها الإجماع في الخلاف ( 2 ) ، ولا معارض لها سوى الأصل المخصص بها ، فلا وجه لتردد المصنف فيها . وضابطها : ما يحصل به الخوف لمعظم الناس . * ( ووقتها ) * في الكسوف مثلا * ( من الابتداء ) * ويستمر * ( إلى الأخذ في الانجلاء ) * على الأشهر ، وقيل : إلى تمام الانجلاء . وهو أظهر ، ولكن الأحوط عدم التأخير إلى الأخذ . وفي الزلزلة تمام العمر على المشهور ، فتفعل أداء أبدا ، والأحوط الابتداء بالصلاة بابتدائها ، وعدم تعرض لنية الأداء والقضاء بعد تمامها . وفيما عداها مدتها ، لا إلى الشروع في الانجلاء ، ولا إلى تمام العمر على الأقوى ، فلا تجب الا مع سعة الوقت للصلاة ، وان كان فعلها مطلقا - كالزلزلة - أحوط وأولى . * ( ولا ) * تجب * ( قضاء ) * صلاة الكسوفين * ( مع الفوات ، وعدم العلم ) * بالسبب * ( واحتراق بعض القرص ) * على الأظهر الأشهر . وقيل : بالوجوب . وهو أحوط . * ( ويقتضي ) * وجوبا * ( لو علم ) * به * ( وأهمل ، أو نسي ) * أن يصلي * ( وكذا لو احترق القرصان كلهما ( 3 ) ) * فيقضي وجوبا * ( على التقديرات ) * كلها ، أي
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 147
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٤٧
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 - 144 ، ب 2 .
( 2 ) الخلاف 1 - 274 ، مسألة 9 .
( 3 ) في المطبوع من المتن : القرص كله .