القراءة من السورة حينئذ من حيث القطع لا مطلقا ، كما ذكره الشهيدان . * ( ويستحب فيها ) * أي في هذه الصلاة مطلقا * ( الجماعة ) * مطلقا وان احترق بعض القرص وكانت قضاءا . وقيل : بالمنع عنها فيهما . وهو ضعيف ، كالقول بوجوبها مع الاحتراق . * ( والإطالة بقدر ) * زمان * ( الكسوف ) * المعلوم ، ولو للإمام مطلقا ، كما يستفاد من إطلاق جملة من النصوص ( 1 ) ، أو بشرط عدم كراهة المأمومين ، كما في الصحيح ( 2 ) ، وهو أولى . وظاهر الأصحاب تساوي الكسوفين في مقدار الإطالة ، ولكن في الصحيح ( 3 ) : انها في الكسوف أكثر منها في الخسوف . ولا بأس به . * ( وإعادة الصلاة ان فرغ ) * منها * ( قبل الانجلاء ) * وقيل : بوجوبها . وهو ضعيف ، كالقول بعدم استحبابها . * ( وأن يكون ركوعه بقدر قراءته ) * وكذا السجود والقنوت * ( وأن يقرأ السور الطوال ) * ك « يس » و « النور » كل ذلك * ( مع السعة ) * في الوقت ، والا فيقتصر من الركوع والسجود والقنوت والقراءة بقدر ما يسعه . * ( و ) * أن * ( يكبر كل ما انتصب من الركوع ) * في كل من العشر مرات * ( إلا في الخامس والعاشر ، فإنه يقول ) * عند الانتصاب منهما * ( سمع الله لمن حمده . وأن يقنت ) * بعد القراءة قبل الركوع من كل مزدوج من الركوعات ، يقنت في الجميع * ( خمس قنوتات .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 149
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٤٩
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 - 154 ، ب 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 - 150 ، ح 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 - 149 ، ح 1 .