* ( الثانية : من حضر ) * صلاة * ( العيد فهو بالخيار في حضوره ) * صلاة * ( الجمعة ) * إذا اتفقتا في يومها مطلقا ، وخصه الإسكافي بقاصي المنزل ، وهو ضعيف ، وان كان أحوط ، والأجود اختصاص التخيير بالمأموم دون الإمام ، بل يتعين عليه الفرضان ، كما عليه جماعة من القدماء مطلقا ، ولكنه ضعيف ، وان كان أحوط . * ( ويستحب للإمام ) * الذي يصلي العيد * ( إعلامهم ) * أي المأمومين * ( بذلك ) * أي بالتخيير لهم في حضور الجمعة . وقيل : بوجوبه : وهو أحوط . * ( الثالثة : الخطبتان ) * هنا * ( بعد صلاة العيد ) * بإجماعنا * ( وتقديمهما بدعة ) * عثمان ، فإنه لما رأى الناس لا يستمعون إلى خطبته قدمها . * ( ولا يجب استماعهما ) * هنا إجماعا ، ولكن يستحب للنص ( 1 ) . * ( الرابعة : لا ) * ينبغي أن * ( ينقل المنبر ) * إلى الصحراء * ( و ) * يستحب أن * ( يعمل منبر من طين ) * . * ( الخامسة : إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي العيد ) * لاستلزامه الإخلال بالواجب * ( ويكره قبل ذلك ) * للنص ( 2 ) ، هذا إذا طلع الفجر والا فلا يكره . ومنها : صلاة الكسوف والمراد به ما يعم الخسوف والآيات * ( والنظر ) * هنا يقع * ( في ) * بيان * ( سببها وكيفيتها وأحكامها .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 146
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٤٦
هامش
( 1 ) كنز العمال 4 - 315 ، الرقم 6413 ، و 6430 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 - 137 ، ب 33 .