الا أنه يزاد فيه بعد قوله « على ما أولانا : ورزقنا من بهيمة الأنعام . والأقوال في المقامين مختلفة غاية الاختلاف ، وكذا النصوص ( 1 ) . ومع ذلك ليس في شيء منها ما يوافق شيئا من الأقوال ، وكل ذلك أمارة الاستحباب ، كما هو الأظهر الأشهر ، وفي المنتهى ( 2 ) عليه الإجماع . * ( ويكره الخروج بالسلاح ) * إلا للضرورة . * ( وأن يتنفل ) * أداء وقضاءا * ( قبل الصلاة ) * للعيد * ( وبعدها ) * إلى الزوال . ويتأكد الكراهة حتى أنه قال بتحريمه جماعة * ( إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله ) * بالمدينة ، فإنه يصلي فيه * ( قبل خروجه ) * إلى الصلاة ركعتين ، على المشهور ، للنصوص ( 3 ) . وتعميم الكراهة إليه مردود . وربما ألحق به المسجد الحرام ، وزاد الإسكافي كل مكان شريف . ولم يثبت . وهل الكراهة تختص بما إذا صليت العيد - كما هو ظاهر العبارة وغيرها - أم يعمه وغيره - كما هو مقتضى إطلاق الصحيحين ( 4 ) - ؟ وجهان ، أحوطهما الثاني . مسائل في صلاة العيدين : وهنا * ( مسائل خمس : ) * * ( الأولى - قيل : التكبير الزائد ) * في صلاة العيد ، وهو التسع تكبيرات التي تفعل بعد القراءة * ( واجب ) * والقائل الأكثر وهو أظهر * ( والأشبه ) * عند المصنف * ( الاستحباب ، وكذا القنوت ) * فيستحب عنده ، والأظهر الأشهر الوجوب .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 145
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٤٥
هامش
( 1 ) نفس المصدر .
( 2 ) منتهى المطلب 1 - 347 .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 - 101 ، ب 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة 5 - 101 ، ب 7 .