أحكام صلاة الكسوف
: * ( والأحكام فيها : اثنان : الأول - إذا اتفق ) * أحد هذه الآيات * ( في وقت ) * صلاة * ( حاضرة ، تخير ) * المكلف * ( في الإتيان بأيهما شاء ، على الأصح ) * الأشهر * ( ما لم يتضيق ) * وقت * ( الحاضرة ، فيتعين الأداء ) * إجماعا ، وكذا لو تضيق وقتهما . ولو تضيق وقت صلاة الكسوف خاصة ، تعينت للأداء . وحيث قدم الحاضرة ، وجب عليه قضاء الأخرى ان فرط في فعلها ، والا فلا مطلقا وان فرط في الحاضرة على قول ، ونعم مع التفريط فيها على آخر . والوجه التفصيل بين ما لو علم المكلف باستلزام تأخير الفريضة فوات الأخرى عن وقتها ، كما يتفق أحيانا فالثاني ، والا فالأول . ومقابل الأصح ما عليه الصدوق من وجوب تقديم الحاضرة ، عملا بالأمر به في الصحيح ( 1 ) وغيره ، وهما معارضان بالمثل ، فيتعين الجمع بينهما بالتخيير للأصول . وإذا دخل في صلاة الكسوف بظن سعة الحاضرة ، ثم تبين له ضيقها في الأثناء قطعها وصلى الحاضرة إجماعا ، ثم بنى على ما قطع ، وفاقا للأكثر ، وفي ظاهر المنتهى ( 2 ) الإجماع ، خلافا للمبسوط ( 3 ) فيستأنف وهو ضعيف . * ( ولو كانت الحاضرة نافلة فالكسوف أولى ) * بالتقديم وجوبا * ( ولو خرج وقت النافلة ) * واتسع وقت الأخرى . * ( الثاني : ) * يجوز أن * ( تصلى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا ) * مع الضرورة