قبل الظهر ناسيا مطلقا ، وهذه فائدة الاشتراك . وفائدة الاختصاص فسادها لو أتى بها في الوقت المختص قبلها . والاشتراك ثابت * ( حتى يبقى للغروب مقدار أداء العصر ) * خاصة على الوجه المتقدم * ( فتختص ) * العصر * ( به ) * . * ( ثم يدخل وقت المغرب ، فإذا مضى مقدار أدائها ) * على الوجه الذي مضى * ( اشترك الفرضان ، و ) * لكن * ( المغرب مقدمة ) * على العشاء ، الا مع النسيان كما مر * ( حتى يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء ) * بالنحو الذي مضى * ( فتختص به ) * العشاء . * ( وإذا طلع الفجر ) * الثاني ، وهو : الضوء المعترض المستطير في الأفق ، ويسمى « الصادق » ويسمى الأول « الكاذب » * ( دخل وقت صلاته ممتدا حتى تطلع الشمس ) * وعلى هذه الجملة كثير من القدماء وقاطبة المتأخرين ، وعليها الإجماع في السرائر ( 1 ) . * ( ووقت نافلة الظهر ) * من * ( حين الزوال ) * فلا ينبغي التقديم إلا إذا قصد بها نافلة مبتدأة يعتد بها مكانها إذا جاء وقتها ، بشرط خوف فواتها فيه ، ويحتمل مطلقا . ولا التأخير إلا بقصد القضاء . ويمتد وقتها * ( حتى يصير الفيء ) * أي الظل الزائد بعد النقصان * ( على قدمين ) * أي سبعي الشاخص . * ( و ) * وقت * ( نافلة العصر ) * بعد الظهر * ( إلى ) * أن يزيد الفيء * ( أربعة أقدام ) * على الأظهر الأشهر الأحوط ، فإذن انتهى الوقتان . * ( و ) * وقت * ( نافلة المغرب بعدها حتى تذهب الحمرة المغربية ) * فينتهي وقتها عند أصحابنا ، وفي صريح المعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) وظاهر غيرهما كونه
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 84
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٨٤
هامش
( 1 ) السرائر ص 39 .
( 2 ) المعتبر ص 141 .
( 3 ) منتهى المطلب ص 207 .