كالملتزمات وصلاة الاستخارة والحاجات . أو لا منه ، كالآيات والشكر والاستسقاء ويمكن إدخاله في الحاجات . ومنها ما يجب عينا تارة ويستحب مرة أخرى ، كالعيدين وصلاة الطواف . ومنها ما يجب عينا تارة وتخييرا أخرى . أو تجب تارة وتحرم أخرى ، كالجمعة على الخلاف . * ( والصلوات الخمس سبع عشرة ركعة في الحضر ، وإحدى عشرة ركعة في السفر . ونوافلها أربع وثلاثون ركعة على الأشهر ) * في الروايات ( 1 ) ، فيكون المجموع إحدى وخمسين ركعة ، وعليها أطبقت الفتاوى كما قيل . وأما الأخبار الدالة على نقصها من العدد بإسقاط الوتيرة خاصة كما في بعض ( 2 ) ، أو مع الست من نوافل العصر كما في آخر ( 3 ) ، أو مع الأربع منها كما في غيرهما ( 4 ) ، فمحمولة على اختلاف مراتب الفضل . واحترز بقوله * ( في الحضر ) * عن السفر ، لنقصان العدد فيه كما يأتي . والنوافل موزعة على الأوقات كالفرائض ، ف * ( ثمان ) * منها * ( للظهر قبلها ، وكذا العصر ) * ثمان لها قبلها * ( وأربع للمغرب بعدها ، وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدان ) * بركعة * ( واحدة ، وثمان لليل ) * بعد انتصافه ، * ( و ) * بعدها * ( ركعتان للشفع ، و ) * بعدهما * ( ركعة الوتر ، و ) * بعدها * ( ركعتان للغداة . * ( ويسقط ) * منها * ( في السفر نوافل الظهرين ) * دون نوافل المغرب والليل وما بعدها إجماعا * ( وفي سقوط الوتيرة ) * فيه * ( قولان ) * والأشهر نعم . وهو الأحوط
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 82
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٨٢
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 - 31 ، ب 13 ، ح 2 وح 3 وح 7 وح 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 - 31 ، ب 13 ، ح 1 وح 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 3 - 45 ، ح 8 .
( 4 ) وسائل الشيعة 3 - 33 ، ح 7 .