إجماعا . * ( وركعتا الوتيرة تمتد ) * وقتهما * ( بامتداد ) * وقت * ( العشاء ) * . * ( و ) * وقت * ( صلاة الليل بعد انتصافه ) * بإجماعنا * ( وكلما قرب من الفجر ) * الثاني * ( كان أفضل ) * بلا خلاف والمتبادر من الليل في النص والفتاوى هو ما بين غيبوبة الشمس إلى طلوع الفجر . وقيل : إلى طلوع الشمس ، وهو أحوط وأنسب بتوزيع الصلاة اليومية على أوقاتها . * ( وركعتا الفجر ) * وقتهما * ( بعد الفراغ من الوتر ، وتأخيرهما حتى يطلع الفجر الأول أفضل ) * خروجا عن شبهة الخلاف ، ولفحوى ما دل على استحباب إعادتهما بعده لو صليا قبله من الصحيح ( 1 ) وغيره * ( ويمتد ) * وقتهما * ( حتى تطلع الحمرة ) * المشرقية على الأشهر . وقيل : حتى يطلع الفجر الثاني . وهو أحوط . مسائل في المواقيت : * ( وأما اللواحق : فمسائل : - الأولى : يعلم الزوال ) * وهو : ميل الشمس عن وسط السماء وانحرافها عن دائرة نصف النهار * ( بزيادة الظل بعد نقصه ( 2 ) ) * غالبا ، أو حدوثه بعد عدمه ، كما في مكة وصنعاء أحيانا * ( وبميل الشمس ) * بعد استقبالها * ( إلى الحاجب الأيمن ممن يستقبل القبلة ) * وهو في أطراف العراق الغربية التي قبلتها نقطة الجنوب . وبغير ذلك ، وضابطه : ما يحصل به العلم أو الظن بالزوال . * ( ويعرف الغروب بزوال الحمرة المشرقية ) * وميلها عن سمت الرأس إلى جهة المغرب
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 85
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٨٥
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 - 194 ح 8 وح 9 .
( 2 ) في المطبوع من المتن : انتقاصه .