تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧

واحدة في محلها ، بل قيل : لو تأدى التخفيف بالصلاة جالسا كان متعينا . والأحوط اختصاص الحكم بما عدا الجمعة وصلاتها ، فلا يزاحمها بالنافلة ولو أدرك ركعة منها . ولا يحتاج هنا إلى نية ما عدا القربة ، بل يكفي مطلقا . وهذا الحكم يختص بنوافل الظهرين . * ( وأما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة ) * المغربية * ( ولم يكملها ) * أربعا * ( بدأ بالعشاء ) * مطلقا ولو صلى منها ركعة بل ركعتين فصاعدا ، على الأحوط الأولى . * ( الخامسة : إذا طلع الفجر الثاني فقد فات ) * وقت * ( نافلة ( 1 ) ) * الليل على الأظهر الأشهر ، فلا يجوز فعلها بعده * ( عدا ركعتي الفجر ) * فيبقى وقتهما إلى ظهور الحمرة المشرقية ، على الأشهر كما مر ، والأحوط عدم استثنائهما . * ( ولو تلبس من صلاة الليل ) * في وقتها * ( بأربع ) * ركعات ، ثم طلع الفجر * ( زاحم بها ) * مخففة الافعال صلاة * ( الصبح ، ما لم يخش فوات الفرض ) * عن وقت فضيلته . * ( ولو كان التلبس بما دون الأربع ثم طلع الفجر ) * ولم يكملها أربعا * ( بدأ بالفريضة وقضى نافلة الليل ) * وإذا صلى الأربع ثم خشي انفجار الفجر أوتر وأخر الركعات حتى يقضيها في صدر النهار ، كما في الخبر ( 2 ) . * ( السادسة : ) * يجوز أن * ( تصلى الفرائض ) * كالكسوفين ونحوهما * ( أداء وقضاءا ) * في كل وقت * ( ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة ) * فتقدم وجوبا . * ( و ) * كذا تصلى * ( النوافل ) * مطلقا في كل وقت * ( ما لم يدخل وقت الفريضة ) *

هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : فاتت النافلة .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 - 189 ح 2 .