تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣

وان كان الأظهر بين الروايات ( 1 ) العدم . * ( ولكل ركعتين من هذه النوافل ) * بل مطلقا الا صلاة الأعرابي * ( تشهد وتسليم ) * بعد ثانيهما * ( وللوتر ) * تشهد وتسليم * ( بانفراده ) * عندنا ، فلا يجوز وصلها بالشفع والاكتفاء بالتشهد والتسليم بعد الثلاث ، ولا الإتيان بهما بعد كل ركعة من سائر النوافل ، ولا زيادة ركعة بعد الركعتين منها قبلهما . أوقات الصلوات : * ( الثانية : في ) * بيان * ( المواقيت ) * المتعلقة بالصلاة الخمس فرائضها ونوافلها * ( والنظر ) * فيها تارة تكون * ( في تقديرها ) * وتعيينها * ( و ) * أخرى في * ( لواحقها : ) * * ( أما الأول : فالروايات فيه ) * كالفتاوى * ( مختلفة ) * بعد اتفاقها على أن الزوال أول وقت الظهرين والغروب آخر وقتهما ، وأول وقت المغرب ، والفجر الثاني أول وقت صلاته ( 2 ) ، وطلوع الشمس آخره . * ( ومحصلها ) * الذي عليه الفتوى ، وهو * ( اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها ) * تامة الافعال والشروط بأقل واجباتها ، بحسب حال المكلف باعتبار كونه مقيما ومسافرا ، صحيحا أو مريضا ، سريع القراءة والحركات وبطيئها مستجمعا بعد دخول الوقت لشروط الصلاة أو فاقدها ، فان المعتبر قدر أدائها مستجمعة الشرائط . * ( ثم ) * بعد مضي هذا المقدار من الزوال * ( يشترك الفرضان في الوقت ، و ) * لكن * ( الظهر مقدمة ) * على العصر ، الا مع النسيان فتصح العصر لو صلاها

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 - 70 ، ب 29 .
( 2 ) في « خ » : صلاة الغداة .