تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح نبراس الهدى — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
يفسخ في العنّة بالمرافعة * وبعد إنظار الفصول الأربعة والعيّ إن ببعضهنّ ليس عنّ * أو أحد الفرجين أو بعض الزمن بالبرص الخيار والجذام * ومنع الأكثرين ذو سقام
شرح
وإنّما ( يفسخ ) العقد ( في العنّة بالمرافعة ) إلى الحاكم ( وبعد إنظار الفصول الأربعة ) أي إمهاله فيها ، لأنّه إذا كان لغلبة إحدى الكيفيّات الأربع الملموسة على مزاجه يرفع إن شاء اللَّه بورود الضدّ . ( والعيّ ) أي العجز عن الوطي ( إن ) كان ( ببعضهنّ ) دون بعض فهو ( ليس عنّ ، أو ) العيّ إن كان عن وطي ( أحد الفرجين ) دون الآخر ( أو ) عيّه عنه في ( بعض الزمن ) دون بعض فكذلك . ثمّ إنّه ( بالبرص ) في الرجل ( الخيار ) ثابت للمرأة ، ( والجذام ) عطف على البرص ، أي بالجذام فيه أيضا الخيار ثابت لها وفاقا لابن الجنيد - ره - وابن البراج - ره - للصحيح ( 1 )( 1 ) راجع الكافي : 5 / 407 و 409 ، كتاب النكاح ، باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة ، ح 9 و 15 . الوسائل : 21 / 207 - 210 ، ح 26905 - 26906 و 26910 و 26914 و 26917 .: « يردّ النكاح من البرص والجنون والجذام » ، وإطلاقه يشمل الزوجين ولأنّهما عيب في المرأة ، مع أنّ للرجل وسيلة إلى التخلَّص منها ، ففيه أولى ، ولحصول الضرر منه بالمتعدّي ، لأنّهما من الأمراض المسرية عند الأطبّاء ، ( ومنع الأكثرين ) من ثبوت الخيار بهما للمرأة ( ذو سقام ) ، دليل المشهور الأصل والخبر ( 2 )( 2 ) الكافي : 5 / 410 ، كتاب النكاح ، باب الرجل يدلس نفسه والعنين ، ح 4 . الوسائل : 21 / 230 ، ح 26962 .: « الرجل لا يرد من عيب وسقمه » . إنّ الأصل مندفع بالصحيح المذكور ، والخبر ضعيف مع مخالفته للإجماع .