عتق ، طلاق وشرى طواري * على العقود للرقاب جاري
فإن تحرّر فهي الخيار * وإن بدا الزوج من الأحرار
وجاز للمولى تزوّج الإماء * بجعل عتقها صداقها أعلما
إن أحد الزوجين بيع واشتري * فالمتبايعان بالتخيّر
وجاز للسيّد أن يفرّقا * بين رقيقيه متى شا ، مطلقا
وجاز للعبد طلاق زوجته * بلا رضا مولاه غير أمته
على عقول ربط العقال * في بعض هذي انعقد الإشكال
شرح
نبراس
( عتق ) و ( طلاق وشرى ) - لفظ مشترك بين البيع والاشتراء - ( طواري على العقود للرقاب جاري ) أي جاريات عليها فاسخات لها مبطلات ، ( فإن تحرّر ) أي الأمة ( فهي الخيار ) بين إبقاء عقدها وفسخه ، ( وإن بدا الزوج من الأحرار ) ، فضلا عن الأرقّاء .
( وجاز للمولى تزوّج الإماء بجعل عتقها صداقها أعلما ) بتقديم لفظ التزويج على العتق ، وقيل بالعكس .
( إن أحد الزوجين بيع واشتري فالمتبايعان بالتخيّر ) في إبقاء العقد وفسخه .
( وجاز للسيّد أن يفرّقا بين رقيقيه متى شاء مطلقا ) رضيا ، أم لا ، قبل الدخول أم بعده ، ( وجاز للعبد طلاق زوجته ) حرّة كانت أو أمة ، ( بلا رضا مولاه غير أمته ) أي أمة المولى ، فإنّ التفريق حينئذ إلى المولى .
سرّ
( على عقول ربط العقال في بعض هذي ) من الأحكام والمسائل ( انعقد الإشكال ، كمثل ما يبان في الزوجين ) - الجار والمجرور نائب الفاعل - ( و ) مثل ( ما يباع