والعبد لا يزد على الأربع من * إما وتخليفا بحرّتين بن
أو حرّة مع أمتين جمعت * إذ حرّة بأمتين عادلت
هذا إذا بالغبطة حازاهما * والملك والمتعة لن ينحسما
فذو النصاب إن يطلَّق ليس له * تزوّج حتّى غدت منتقلة
رجعيّة لكنّه يكره ذا * في البائن ثمّ للأخت احتذاء
والسرّ في التقليل بالثنتين * سلب التكافؤ من الزوجين
ولكن المتعة والرقيقة * ليسا بزوجة على الحقيقة
شرح
( والعبد لا يزد على الأربع من إما وتخليفا ) واستخلافا من الأربع ( بحرّتين ) له ( بن ) - أمر - ( أو حرّة مع أمتين جمعت ) - بالبناء للمفعول - ( إذ حرّة ) واحدة ( بأمتين عادلت ) ووازنت تحت العبد .
( هذا ) أي الحكم المذكور في النصاب من أوّله إلى هنا ( إذا بالغبطة ) أي عقد الدوام ( حازاهما ) أي حاز الحرّ والعبد الحرّة والأمة ، ( و ) لكن ( الملك ) أي ملك اليمين ( والمتعة لن ينحسما ) أي لا حصر في حيازتهما .
( فذو النصاب إن يطلَّق ) واحدة منهنّ ( ليس له تزوّج ) لغيرها ( حتّى غدت منتقلة رجعيّة ) ، لأنّ الرجعيّة في حكم الزوجة ، فلو تزوّج ذو النصاب بغيرها والمطلَّقة رجعيّة - بعد في العدّة - أتى بالحرام ، لأنّه زاد على النصاب .
( لكنّه يكره ذا ) ولا يحرم ( في البائن ) طلاقها ( ثمّ للأخت ) أي لمسألة الأخت ( احتذاء ) بهذه المسألة ، أي يحرم تزويج أخت المطلَّقة رجعيّة متى لم تخرج من العدّة ، لأنّه جمع بين الأختين ولا يحرم في البائن ، لكن يكره .
سرّ
( والسرّ في التقليل بالثنتين ) أي في الحرّ بأمتين ، وفي العبد بحرّتين ، ( سلب التكافؤ من الزوجين ، ولكن المتعة والرقيقة ليسا بزوجة على الحقيقة ) ، فلا مضايقة في كثرتهما مع عدم التكافؤ .