إلى الزوال القاض قد تخيّرا * وبعده حظر له أن يفطرا
بالقطع إطعام مساكين عشر * صام ثلاثة إذا عنه اعتذر
في الندب يكره بعده أن يقطع * إلَّا لمن إلى طعام قد دعي
إذا استمرّ المرض ممّا مضى * لرمضان آخر فلا قضا
لكنّه يفدي لكلّ بمد * بالبرء والوني قضاء وفدي
بالبرء والعزم إذ العام انقضى * فلا فدا عليه ، لكنّ القضا
شرح
كفّارات ، و ) سادسها ( ما ) أي صيام ( بواجب اعتكاف ) أي باعتكاف واجب ( آتي ) .
( ( 1 )( 1 ) من هنا إلى العنوان الآتي غير موجود في م .إلى الزوال ) أي زوال الشمس ( القاض ) لصوم رمضان ( قد تخيّرا ) بينه وبين القطع ، ( وبعده ) أي بعد الزوال ( حظر ) أي حرام ( له أن يفطرا ) ويقطع صومه .
( بالقطع ) كان عليه ( إطعام مساكين عشر ) و ( صام ثلاثة ) من الأيّام ( إذا عنه ) أي عن الإطعام ( اعتذر ) وتعذّر .
( في الندب ) من الصوم ( يكره بعده ) أي بعد الزوال ( أن يقطع ) صومه ، والجملة شرطيّة ، ( إلَّا لمن إلى طعام قد دعي ) ، فلا يكره بل يكره البقاء كما يأتي .
( إذا استمرّ المرض ممّا ) أي من رمضان ( مضى لرمضان آخر فلا قضا ) عليه ، ( لكنّه يفدي لكلّ ) أي لكلّ يوم ( بمد ) من طعام ، ولكن ( بالبرء ) في البين ( والوني ) والتهاون في القضاء عليه ( قضاء وفدي ) جميعا .
و ( بالبرء والعزم ) على القضاء في السعة - وأخّر اعتمادا عليها فلمّا ضاق الوقت عرض له مانع - ( إذ العام انقضى فلا فدا عليه لكنّ القضا ) عليه بعكس الأوّل ( 2 )( 2 ) إلى هنا من الموضع الذي أشرنا إليه غير موجود في م ..