تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
الجهة الثالثة - في تحرير موضوعها سبق ان للرشوة إطلاقين ، من أحدهما اسم مصدر ومن الآخر اسم عين : - 1 - قال ابن الأثير : « الرشوة - بالكسر والضم - : الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة . وأصله من الرشاء - بالكسر - الذي يتوصل به إلى الماء » . وقال ابن دريد - في الجمهرة - « الرشوة مصدر رشاه يرشوه ، والاسم الرشوة » . قال أبو العباس المبرد : « الرشوة مأخوذة من رشا الفرخ ، إذا مد رأسه إلى أمه لتزقه » . 2 - قال ابن منظور : « الرشوة - مثلث الراء - معروفة : الجعل ( ما يجعل بإزاء عمل ) . وهو ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل - وفق التعريف المشهور . وقد جاء استعمالها في كلا المعنيين في روايات الباب . فمن الأول قوله : « فاما الرشا في الحكم فهو الكفر باللَّه العظيم » « 1 » حيث أطلق عنوان الكفر - وهو اسم معنى - على نفس الرشا ، فلا بد ان يكون المراد معناه المصدري . ومن الثاني قوله : « من السحت الرشوة في الحكم » « 2 » . وقوله : « وان أخذ الرشوة فهو مشرك » « 3 » * * * وقد اختلف تعريفها شرعا . فعن فقهاء العامة وأكثر أهل اللغة مستندين إليهم : انها
هامش
« 1 » الوسائل ج 12 ص 61 باب 5 ما يكتسب به رقم 1 و 2 و 8 و 12 و 16 . « 2 » المصدر رقم 4 و 5 و 9 . « 3 » المصدر ص 64 رقم 10 .