فلنفرض ان القاضي يرى الطلاق الثلاث بلا رجعة بينها طلاقا بائنا ، وهكذا ترى الزوجة اجتهادا أو تقليدا . لكن الزوج يرى أنها واحدة رجعية وكان قد رجع إليها ، فتخاصما إلى القاضي فحكم ببينونتها ، فهل يصح للزوج وهو يرى أنها زوجته الشرعية ، ان يتزوج بأختها نزولا لحكم القاضي ؟
والأمثلة على ذلك كثيرة لا يلتزم بها أحد من الفقهاء ، وهم يصرحون بأن حكم الحاكم ظاهري لا تأثير له في الواقع « 1 »
وسنتكلم - خامسا - عن أن هذا القول لا يملك دليلا صالحا للاستناد .
* * *
ورابعا - ان كل أحد ملزم بما يدين به ويعتقده فيما يرجع إلى الشؤون الخاصة ، وليس للحاكم الشرعي تحميل عقيدته الخاصة على الخصوم ، إلا إذا رضوا هم بما يراه القاضي من المذهب الحق فيجريه عليهم وفق طلبهم الخاص لا مطلقا . فلو تخاصم إليه أهل سائر الملل أو المذاهب المخالفة ، وأرادوا الحكم وفق مذهبهم ، حكم لهم بما يرون ، وان طلبوا اليه الحكم وفق مذهب العدل حكم لهم بما أراه اللَّه .
اما الأول فلقاعدة الإلزام « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » « 2 »
قال الإمام الرضا ( ع ) : « من دان بدين قوم لزمته أحكامهم » « 3 » قال محمد بن مسلم : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الاحكام . قال : تجوز - أي تنفذ - على أهل كل
هامش
« 1 » راجع مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 76 م 85 .
« 2 » ورد هذا المضمون في عدة روايات . راجع الوسائل ج 15 ص 321 وج 17 ص 485 .
« 3 » الوسائل ج 15 ص 322 رقم 11 .