هذا موقوف على شمول الاذن وسعة توليته من قبل ولى الأمر .
فان اذن له صريحا في الاستخلاف جاز بلا خلاف .
وان أطلق وكان ما فوضه اليه من قضاء المنطقة بحيث لا يمكنه القيام به بنفسه مباشرة ، كقضاء بلدين أو بلدة كبيرة ، فحينئذ جاز له الاستخلاف أيضا ، لأن قرينة الحال مشعرة بالاذن .
واما إذا لم يكن كذلك كبلدة صغيرة مثلا ، فقال الأصحاب : انه ليس له الاستخلاف ، لأن الإمام لم يرض بنظر غيره . وانما اعتمد عليه ، ولا قرينة كلامية ولا مقامية على اذنه في التولية .
نعم يجوز له ان يفوض إلى النائب أمرا خاصا لا يتوقف على الاجتهاد كسماع البينة ونقلها اليه أو في التحليف بعد ان يسمع الحاكم البينة ، لكن ليس له الحكم ، فيكفيه العلم بشرائط ذلك .
كل ذلك ذكره الشهيد - قدس سره - في المسالك ، فليراجع .
شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — صفحة 323
مساهمون: الشيخ محمد هادي معرفة
ص٣٢٣