انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا » « 1 » . وروايته الأخرى : « اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا ، فإني قد جعلته عليكم قاضيا » « 2 »
ويبدو من الحديث الشريف ان الإمام ( ع ) كانت له عناية بذكر خصوص الرجل ، ولم يكن من قبيل ذكر المثال كما في سائر المقامات . وبما ان القضاء منصب رسمي شرعي - حسبما تقدم - فهو بحاجة إلى ثبوت اذن من الامام المعصوم ان عاما أو خاصا ، ومع الشك في ثبوته لأحد لشبهة ونحوها ، فالأصل العملي الجاري في أمثال المقام يستدعي عدم الإذن ، والا لكان تمسكا بالعام أو المطلق في شبهة مصداقية .
هامش
« 1 » الوسائل ج 18 ص 4 رقم 5 .
« 2 » المصدر ص 100 رقم 6 .