تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
لا قهرمانة ! ! قال رسول اللَّه ( ص ) : لن يفلح قوم تملكهم امرأة . أو ولوا أمرهم امرأة . أو ولوا أمرهم امرأة . أو أسندوا أمرهم إلى امرأة . تعابير متشابهة « 1 » * * * وبعد فلا غرابة إذا رأينا اتفاق كلمة الفقهاء ( رضوان اللَّه عليهم ) على « عدم انعقاد القضاء للنساء » « 2 » . وهكذا اتفقت الروايات : روى الصدوق بإسناده إلى أبى مالك عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( ع ) قال : في وصية النبي ( ص ) لعلى ( ع ) : « ليس على النساء جمعة ولا جماعة - إلى أن قال - ولا تولى القضاء » « 3 » وروى عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليه السلام ) : « ولا تولى المرأة القضاء ولا تولى الامارة » « 4 » قال صاحب الجواهر « وهذا - أي عدم تولى المرأة القضاء - هو المنساق من نصوص نصب القاضي في عصر الغيبة . بل في بعضها التصريح بالرجل . ولا أقل من الشك ، والأصل عدم الإذن » « 5 » ومن النصوص المصرحة بخصوص « الرجل » صحيحة أبى خديجة : « ولكن
هامش
« 1 » مسند أحمد بن حنبل ج 5 ص 38 و 43 و 47 و 51 . « 2 » مفتاح الكرامة ج 10 ص 9 والجواهر ج 40 ص 14 و 20 . « 3 » الخصال - غفاري - ص 511 أبواب التسعة عشر . ورواه في الفقيه عن حماد بن عمر في حديث طويل عن الإمام الصادق ( ع ) ج 4 ص 263 . « 4 » الخصال - غفاري - ص 585 باب الثلاث وسبعين خصلة . « 5 » جواهر الكلام ج 40 ص 14 .
شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — صفحة 310 | الشيخ محمد هادي معرفة / آقا ضياء العراقي