تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
سمعته من اعتبار اذن الإمام ( ع ) في مطلق الحكومة « 1 » - ينفتح منه باب عظيم لا يختص بقاضى التحكيم ، كما أومأنا إليه في أول البحث « 2 » وفي هذا الكلام الأنيق دلائل واضحة على وهن أساس هذه المسألة . حيث لا مستند لها سوى الإجماع المنقول « 3 » وهو غير حجة لا سيما إذا كان معلوم المستند ، وقد عرفت استنادهم إلى الرواية غير الثابتة عندنا . * * * واستدل الفاضل الهندي - قدس سره - على صحة التحكيم بعموم وجوب الحكم بما انزل اللَّه . وشمول دليل وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . وصحيحة أبى خديجة « انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه » . ومقبولة عمر بن حنظلة « انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما » . ومن ثمَّ جزم بنفوذ حكمه في جميع الأحكام من حقوق الناس وحقوق اللَّه حتى
هامش
« 1 » قال في المسألة الأولى : لا خلاف عندنا بل الاجماع بقسميه قائم على أنه يشترط في ثبوت الولاية للقضاء وتوابعه اذن الإمام ( ع ) أو من فوض اليه الامام ذلك . لما عرفت انه منصب الحكومة له . ج 40 ص 23 . « 2 » جواهر الكلام ج 40 ص 29 . « 3 » حيث هذه المسألة ذكرها الخاصة والعامة لكن من غير اتفاق من الجميع . حسبما نقله صاحب الجواهر عن الروضة . ج 40 ص 24 .