والأكل ) ، بلا خلاف على المحكي ، عدا ما عن المقنعة « 1 » في الاستبصار ، حيث أفتى بمضمون جملة من النصوص الآمرة بالتصدّق بمقدار ما صنع تارة « 2 » ، وبالإطلاق أخرى « 3 » .
وفي نص آخر : تخصيص ذلك بحال السهو ، وأما عمدا فدم شاة « 4 » .
وفي نص آخر : « إن كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء ، وإن كان عامدا فعليه دم شاة » « 5 » .
والروايات المفصلة قرينة على حمل مثل هذه الأوامر على صورة السهو ، كما أنه - بقرينة نص مشتمل على نفي الشيء - محمول على الاستحباب ، كما لا يخفى .
* * *
هذا ، ثم انّ في الروايات المشتملة على الدم التصريح بالأكل والتداوي في القرحة بمثل إطلائه ، ويتعدى منهما إلى سائر استعمالاته المذكورة في المتن ، بل في نصوص الصدقة - المحمولة على السهو - النهي عن مسه والتلذذ به والإمساك بأنفه عن الاستشمام ، فيتعدّى بمثلها إلى حرمتها متعمدا ، وأنّ عليه دم الشاة ، لعدم الفصل .
* * *
( ولا بأس بخلوق الكعبة ) وإن كان فيه زعفران ، لما في صحيح يعقوب : المحرم يصيب ثيابه زعفران من الكعبة ، قال : « لا يضره
هامش
« 1 » المقنعة : 68 .
« 2 » الاستبصار 2 : 178 حديث 590 و 591 .
« 3 » الاستبصار 2 : 178 حديث 592 .
« 4 » وسائل الشيعة 9 : 289 باب 8 من أبواب بقية الكفارات حديث 1 .
« 5 » وسائل الشيعة 9 : 290 باب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث 4 .