التفصيل في مصاديق عنوان واحد . وحينئذ يصلح صحيح ابن عمار شاهدا على نفي القضاء في مطلق العبث بالذكر ، كما هو مختار المحقق .
* * *
ولو مس امرأته بغير شهوة ، أمنى أم لم يمن ، لم يكن عليه شيء ، وإن مس امرأته بشهوة أمنى أم لم يمن فعليه شاة . وذلك كما في النص عن الحلبي المفصل بين المس بلا شهوة ، فقال : « نعم يصلح خمارها » « 1 » ، وبشهوة فقال : « يهريق دم شاة » « 2 » . وفي نص آخر ، التصريح بنفي الشيء في المس بلا شهوة وفي الشهوة يهريق دما ، وما في نسخة أخرى : دم شاة « 3 » .
* * *
ولو قبّل امرأته بغير شهوة فعليه شاة ، ولو كان بشهوة فعليه جزور ، لجملة من النصوص المثبت للجزور في التقبيل بنحو الإطلاق ، بضميمة نص آخر مصرح بأنّ في التقبيل بغير شهوة شاة ، نعم في ذيله : « إن كان بشهوة فأمنى فجزور » « 4 » .
لكن لا ينافي مع الإطلاق السابق ، بعد قابلية حمل الثاني على الغالب ، مع فوران الشهوة ، وإليه أيضا ذهب في الشرائع « 5 » ، وهو مختار الجواهر أيضا « 6 » .
وبمثل هذه النصوص يشرح ما ورد بأنّ في القبلة دم شاة ، بالحمل على غير
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 9 : 274 باب 17 من أبواب كفارة الاستمتاعات حديث 2 .
« 2 » وسائل الشيعة 9 : 276 باب 18 من أبواب كفارة الاستمتاعات حديث 1 .
« 3 » وسائل الشيعة 9 : 275 باب 17 من أبواب كفارة الاستمتاعات حديث 6 .
« 4 » وسائل الشيعة 9 : 276 باب 18 من أبواب كفارة الاستمتاعات حديث 3 .
« 5 » شرائع الاسلام 1 : 295 .
« 6 » جواهر الكلام 20 : 391 .