تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
( وكل من أحيى أرضا ) بالأصالة أو بالعرض ( بإذن الإمام ) أو بإذن المالك السابق في الثاني ( فهو أحق بها ) ، لعموم « من أحيى أرضا ميتة فهي له » . ( ولو كان لها مالك ) كما في الموات بالعرض ( كان عليه يعني على المحيي ( طسقها له يعني لمالكه ، ( وإلاَّ ) كما في الموات بالأصالة ( فللإمام ) طسقها لكونه خراج ملكه ، ( ومع غيبته فهو ) أي المحيي ( أحق ) بها ( ومع ظهوره له رفع يده لكونها ملكه وكونه مسلطا عليها . * * * ( وشرط التملك بالإحياء أن لا يكون في يد مسلم ، ولا حريما لعامر ، ولا مشعرا للعبادة ، ولا مقطعا ، ولا محجرا ) . ( والاحياء بالعادة والتحجير لا يفيد التمليك ، بل ) يفيد ( الأولوية ) ، كل ذلك مما لا اشكال فيه ، وسيأتي شرح الجميع وتفصيلها في كتاب احياء الموات إن شاء الله . * * * بقي في المقام شيء لم يتعرّض له المصنف ، وهو أنّه لو هاجمت الدول الإسلامية بعضها إلى « 1 » بعض في زمن الغيبة ، فلا شبهة في أنّ حكم المهاجم حكم الشاهر بسيفه من آحاد المسلمين ، وهو محسوب من جملة المحاربين المهدوري الدم ، فيجب على غيرهم كفاية دفعهم ، ويقدم الأقرب فالأقرب ، بلا إشكال في ذلك فتوى ونصا . ولا يجوز أخذ ماله غنيمة ، لعدم جواز التصرف في أموال المسلمين ، وتفصيل ذلك أيضا يجيء في باب الحدود . ولا يترتب على مثل هذا الدفاع حكم دفاع المشركين بلا إشكال أيضا ،
هامش
« 1 » هكذا في النسخة الخطية .