تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
وحينئذ فلا وجه لتخصيص النصوص بالحج الواجب ، كما يظهر من الشرائع ، لقوله : وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه « 1 » . وفي الجواهر أيضا : إنّ مجرد الندبية لا يقتضي نفي وجوب المماثلة ، على فرض إرادة القضاء « 2 » . وحينئذ فما أفيد في الشرائع لا يخلو عن اشكال ، كما لا يخفى . والحمد لله أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا . تم كتاب الحج في السابع من ربيع المولود سنة ألف وثلاثمائة وواحدة وأربعين سنة 1341 من الهجرة ، على يد الأقل ضياء الدين بن محمد العراقي عفي عنهما ، وأسأل الله التوفيق لإتمام بقية الكتب ، حامدا راجيا ومصليا .
هامش
« 1 » شرائع الاسلام 1 : 282 . « 2 » جواهر الكلام 20 : 162 .