احتمل كونه لبيان صفات الأضحية ، ولكن فحواه كاف في المقام جزما .
وقد يظهر عن بعض الأجلة عدم الاجتزاء بالذكورة من ثور أو جمل ، وهو محجوج بالأصل والإطلاقات ، مع عدم مساعدة دليل على خلافها ، بل في النص : « الذكور والإناث من الإبل والبقر تجزئ » « 1 » .
( والدعاء عند الذبح ) ، لنص معاوية وصفوان « 2 » .
( وأن يأكل ثلثه ، ويهدي ثلثه ، ويطعم القانع والمعتر ) بثلثه الأخير صدقة ، لما في النص من قوله : « كل ثلثا ، واهد ثلثا ، وتصدّق بثلث » « 3 » ويحتمل حمل العبارة على إعطاء ثلث الهدية للقانع والمعتر . وحينئذ فثلثه الأخير للمسكين ، على ما يستفاد من مجموع الآيتين ، من قوله تعالى : فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ « 4 » ، وقوله أيضا فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ « 5 » ، وفي النص أيضا بهذا المضمون « 6 » ، فراجع .
* * *
( ولو فقد الهدي ) بأقسامه ( ووجد ثمنه خلَّفه عند من يشتريه ويذبح طول ذي الحجة ) ، وفي الشرائع جعل انتقال فرضه إلى الصوم أشبه « 7 » ، والمشهور على الأول .
ويدل على قول المشهور ما في الحسن كالصحيح في متمتع يجد الثمن
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 10 : 100 باب 9 من أبواب الذبح حديث 3 .
« 2 » وسائل الشيعة 10 : 137 باب 37 من أبواب الذبح .
« 3 » وسائل الشيعة 10 : 146 باب 40 من أبواب الذبح حديث 18 .
« 4 » الحج : 36 .
« 5 » الحج : 28 .
« 6 » وسائل الشيعة 10 : 142 باب 40 من أبواب الذبح .
« 7 » شرائع الاسلام 1 : 261 .